شرح
من هذه النصوص صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل ترك أخاه لُامّه ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال ( ع ) : «
المال له
» ، قلت : فإن كان مع الأخ للُامّ جدّ ؟ قال : «
يعطى الأخ للُامّ السدس ويعطى الجدّ الباقي
» ، قلت : فإن كان الأخ لأب وجدٌّ قال : «
بينها سواء
» « 1 » .
ومنها : صحيحة أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الإخوة من الامّ مع الجدّ قال : «
الإخوة من الامّ فريضتهم الثلث مع الجدّ
» « 2 » .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : في الإخوة من الامّ مع الجدّ ، قال ( ع ) : «
الإخوة من الامّ مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ
» « 3 » .
ونظيرها في تمامية السند والدلالة على ذلك صحاح مسمع ابن أبي سيّار والحلبي وأبي بصير وأبي الربيع « 4 » .
ويرد عليه : أنّ المراد من الجدّ في هذه النصوص الجدّ من الأب ومن الامّ ، وأنّ فريضة الإخوة من الامّ لا تنقص عند اجتماعه مع الجدّ ، بل يُعطي سهمهم كما كان . وأنّ الجدّ بمنزلة الإخوة من الأب يرث الثلثين الباقي ، وأنّ سهم الأخ من الامّ مع الجدّ كسهمه مع الأخ من الأب . ولا نظر لشيءٍ من هذه النصوص إلى تعيين سهم الجدّ الامّي .
ويشهد لما قلناه صحيحة بكير والحلبي عن أحدهما ( ع ) ، قال : «
للإخوة من
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 172 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 172 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 173 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 173 : 26 175 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 4 ، 5 ، 6 ، 10 . .