( مسألة 9 ) : لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب ، فللمتقرّب بالامّ منهم الثلث بالسويّة وللمتقرّب بالأب الثلثان لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ ( 1 ) .
شرح
فالمال للجدّ
» « 1 » . هذه الرواية تامّة دلالة وضيعفة سنداً . ولكنّها والأولى مؤيّدتان للصحيحة المزبورة في إثبات المطلوب .
حكم اجتماع الأجداد لأب وامٍّ
1 إذا اجتمع الجدّ أو الجدّ أو هما لأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ حكم السيّد الماتن بإعمال قاعدة للذّكر مثل حظّ الأنثيين لكن لا بلحاظ الأجداد أنفسهم ، بل بلحاظ من يتقرّبون به إلى الميّت . فمن يتقرّب منهم إلى الميّت بواسطة الأب ؛ أي من كان منهم للأب يُعطى نصيب الأب ، وهو الثلثان . ومن كان منهم للُامّ يُعطى نصيب الامّ وهو الثلث ، بلا فرق في الجانبين بين الذكر والأنثى . هذا هو المشهور والمعروف بين الأصحاب ولم يخالف في المسألة ، إلا بعض القدماء ، كما أشار إليه في « الجواهر » بقوله : « خلافاً للمحكيّ عن العمّاني ؛ من أنّ لُامّ الامّ السدس وامّ الأب النصف والباقي يرد عليهما بحسب ذلك تنزيلًا لهما منزلة الأختين . والصدوق ؛ من أنّ لأبي الامّ السدس ولأبي الأب الباقي تنزيلًا لهما منزلة الأخوين . والتقي وابن زهرة والكيدري ، من أنّ للمتّحد من قبل الامّ السدس ؛ ذكراً كانهامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل 189 : 17 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام ، الباب 1 ، الحديث 1 . .