( مسألة 8 ) : لو انفرد الجدّ فالمال له ؛ لأب كان أو لُامّ أو لهما ، ولو انفردت الجدّة فكذلك ( 1 ) .
شرح
لو انفرد الجدّ أو الجدّة
1 قوله : « أو لهما » لا يتصوّر إلا بأن كان أبو الميّت ولد أبيه وامّه معاً أي الولد الأبويني ، لا ولد أبيه أو امّه فقط . فحينئذٍ يكون الجدّ على الأوّل حسب ترتيب المتن للأب والامّ معاً ، وعلى الثاني للأب فقط ، وعلى الثالث للُامّ فقط . ولكن هذا التفسير للأبويني والأبي والامّي من الجدّ خلاف ظاهر كلمات الفقهاء ، بل خلاف مقتضى التحقيق وغير ما هو المتفاهم العرفي : لأنّ الثلاثة المذكورة كلّهم يكونون من قبيل الجدّ للأب ، وإن الصوّر الثلاث المزبورة في امّ الميّت أيضاً تدخل في الجدّ للُامّ . والحاصل : أنّ الجدّ بعنوان الجدّ إمّا أن يتقرّب إلى الميّت من طريق امّ الميّت أو أبيه . وأمّا الجدّ المتقرّب إلى الميّت من طريق أبي الميّت وامّه معاً ، فغير متصوّر ظاهراً . ويساعد ذلك قاعدة : إرث كلّ ذي رحم سهم من يتقرّب به ، وهي مستفادة من صحيحة أبي أيّوب ومرسل يونس « 1 » . ولم أجد في شيءٍ من النصوص ولا في كلام أحد من الفقهاء تعبير الجدّ للأبوين . وهذا واضح وإلا يلزم كون أبوي الميّت أخاً واختاً . نعم يصدق على جدّ الأب والامّ فيما إذا تزوّج ابن العمّ وأخت العمّ .هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 68 : 26 69 و 188 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 6 ؛ وأبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ، الحديث 1 و 3 . .