تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
( مسألة 7 ) : مع فقد الإخوة من الأب والامّ ، واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ ، كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة ، فيقومون مقامهم ( 1 ) .
شرح
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ ؛ يعني : اختاً لأب وامّ أو اختاً لأب . فَلَها نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ وَإنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانثَيَيْنِ ، فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون . ولو أنّ امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمّها وأختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم للإخوة من الامّ سهمان ، وبقي سهم فهو للُاختين للأب . وإن كانت واحدة ، فهو لها ؛ لأنّ الأختين لأب إذا كانتا أخوين لأب ، لم يزادا على ما بقي . ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ ، لم يزد على ما بقي ، ولا تزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه » « 1 » . وجه الدلالة أوضح من أن يخفى . 1 والوجه في ذلك ما دلّ على أنّ الإخوة من الأب يقومون مقام الإخوة من الأبوين مع فقدهم ولا تصل النوبة إليهم ما دام الإخوة من الأبوين موجودين ، وقد سبق بيان ما يدلّ على ذلك من الوجوه .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 155 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 3 ، الحديث 2 . .