تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
( مسألة 2 ) : لو انفردت الأخت لأب وامّ كان لها النصف فرضاً ، والباقي يردّ عليها قرابةً ، ولو تعدّدت كان لها الثلثان فرضاً والباقي يردّ عليها قرابة ( 1 ) .
شرح
الميراث كلّه بالآية ؛ لقول الله : وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ » « 1 » . وفي هذا المقدار من النصوص كفاية ؛ لأنّ المسألة ممّا اتّفق عليه الأصحاب . هذا في الأخ المنفرد ، وأمّا المتعدّد ، فيرثون المال كلّه بالفحوى القطعي والإجماع . أمّا تقسيم المال بينهم بالسويّة ، فبمقتضى العدل والقسط المأمور بهما في صريح الآيات ، ومن النصوص أيضاً ما هو صريح في ذلك لا حاجة إلى ذكره . وأمّا لو اجتمع الإخوة مع الأخوات فللذكر مثل حظّ الأنثيين بدلالة قوله تعالى : وَإنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانثَيَيْنِ « 2 » . ومن النصوص قد دلّ عليه صحيح بكير عن أبي جعفر ( ع ) في حديث ، قال : « وإن كانوا إخوة رجالًا ونساءً فللذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد وأبوان أو زوجة » « 3 » .

لو خلّف الميّت اختاً أو أخوات

1 إذا انفرد الوارث في أخت الميّت لأب وامّ كان النصف لها فرضاً والباقي رداً . ودليل ذلك بعد الإجماع المحكيّ عن غير واحد من الأصحاب الكتاب والسنّة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 153 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 2 ، الحديث 5 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 176 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 154 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 2 ، الحديث 5 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 312 | علي أكبر السيفي المازندراني