( مسألة 1 ) : لو انفرد الأخ لأب وامّ فالمال له قرابةً ، ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسويّة ، ولو كان معهم إناث أو أنثى كذلك فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ( 1 ) .
شرح
وقال في « المسالك » : « الكلالة أولاد الامّ والأب ، وهم الإخوة من الطرفين أو من أحدهما . سمّيت كلالة من الكلّ وهو الثقل ، لكونها ثقلًا على الرجل ، لقيامه بمصالحهم مع عدم التولّد الذي يوجب مزيد الإقبال والخفّة على النفس ، أو من الإكليل ، وهو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة ، لإحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس » « 1 » .
ولا يخفى : أنّه ليس مقصود الشهيدين من قوله : « الكلالة أولاد الامّ والأب » تعريف الكلالة بالأولاد من الأب والامّ ، بل مراده تعريف الكلالة بمن كان من الإخوة أولاد الأب والامّ أو أحدهما . ولا يخفى : أنّ أولاد أب الميّت وامّه إخوته .
وعلى أي حال لا خلاف في ذلك إلا في بعض الصور وسيأتي بيانه في خلال البحث .
حكم الإخوة منفرداً ومجتمعاً مع الأخوات
1 أمّا لو انفرد الأخ للأب والامّ لا إشكال في كون المال كلّه له بالقرابة . واستُدلّ لذلك أوّلًا : بالإجماع ، وفيه أنّه مدركيّ . وثانياً : بآيات الكتاب المجيد : منها : آية : اولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ . . . ؛ بدعوى دلالتها على منعهامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 141 : 13 . .