تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
الأقرب للأبعد . ولا رحم أقرب إلى الميّت من أخيه عند فقد الأبوين والأولاد . ومنها : قوله تعالى : وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ « 1 » ؛ بتقريب : رجوع الضمير الفاعلي في يَرِثُها إلى الأخ ، وظهور يَرِثُها في إرث جميع ما تركته الأخت . كما فسّر بذلك الإمام أبو جعفر ( ع ) في صحيح بكير بقوله : « وقال للأخ : وهو يرثها ؛ يعني : جميع مالها إن لم يكن لها ولد » « 2 » . ونظيره صحيحه الآخر . وثالثاً : بالنصوص المستفيضة الواردة عن أهل البيت ( ع ) . منها : صحيح بكير عن أبي جعفر ( ع ) في حديث ، قال ( ع ) : « فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للُاخت النصف بأنّ الله سمّى لها النصف ؟ ؛ فإنَّ الله قد سمّى للأخ الكلّ والكلّ أكثر من النصف ؛ لأنّه قال : فلها النصف وقال للأخ : وهو يرثها ، يعنى جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف تامّاً » « 3 » ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سألته عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثاً غيره ، قال ( ع ) : « المال له » « 4 » . ومنها : صحيحة بكير عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : « إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية ، كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحِم إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الأخت أخ ، أخذ
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 176 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 156 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 156 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 152 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 2 ، الحديث 1 . .