المرتبة الثانية : الإخوة وأولادهم المسمّون بالكلالة والأجداد مطلقاً ، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة ( 1 ) .
شرح
وهو أبو الميّت ، لا جدّ الميّت . ويبقي حكم الردّ فيه غير مذكور ، وقد تقدّم في أحاديث اخر أنّه يردّ عليه ربع الباقي » « 1 » .
المرتبة الثانية : ميراث الإخوة وأولادهم وماهية الكلالة
1 عدم إرث أحد من الطبقة الثانية مع وجود أحدٍ من الطبقة الأولى ، وكذا عدم إرث أحد من الطبقة الثالثة مع وجود أحد من الطبقة الثانية ، كما صرّح به في « الجواهر » « 2 » . بل صرّح في « المستند » بالإجماع عليه ؛ حيث قال : « لا يحجب الإخوة ولا الأخوات عن الإرث أحد خلقه الله غير الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا ، بالإجماع ؛ للأقربية وخصوصيات الأخبار الواردة في الموارد الجزئية ، كما يأتي . . . إذا فُقد الأبوان والأولاد وأولادهم فلا يرث مع الإخوة أو الأخوات أحد غير الجدودة والزوجين إجماعاً ؛ لما مرّ . وفي ابن الأخ للأبوين مع الأخ للُامّ خلاف يأتي » « 3 » . ويعبّر عن الإخوة وأولادهم بالكلالة كما صرّح به في « المسالك » و « الرياض » و « الجواهر » « 4 » .هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 141 : 26 142 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد الباب 20 ، ذيل الحديث 15 .
( 2 ) . جواهر الكلام 148 : 39 .
( 3 ) . مستند الشيعة 259 : 19 .
( 4 ) . مسالك الأفهام 141 : 13 ؛ رياض المسائل 536 : 12 ؛ جواهر الكلام 147 : 39 . .