تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
وجود الأخ الأبي في عرض وجود الأخ الأبويني حتّى يرتبط بالمقام . ويظهر ذلك من المحقّق النراقي ؛ حيث فسّر في « المستند » عمومات المقام بالعمومات الدالّة على تعيين سهم الأخ مطلقاً كصحيحي بكير ورواية موسى بن بكر « 1 » . ولكن لا ربط لها أيضاً بالمقام ؛ لعدم دلالة لها على قيام الأخ الأبي مقام الأخ الأبويني عند فقده . ولا على نفي إرث الأخ الأبي مع وجود الأخ الأبويني ، بل مدلولها كون سهم الأخ المنفرد كلّ المال وكون سهمه مع من سمّى له باقي التركة . غاية ما يمكن أن يُدّعى انصراف لفظ الأخ عند الإطلاق إلى الأخ الأبويني . وعلى أيّ حال لم أعثر على رواية تدلّ على قيام كلالة الأب مقام كلالة الأبوين مع عدمهم ، إلا آية أولى الأرحام ؛ نظراً إلى كون الأخ للأب أقرب إلى الميّت من غيره بعد الأخ للأبوين . ومن هنا لم يستدلّ في « الجواهر » « 2 » بغير الإجماع في المقام . نعم ، دلّت الروايات المستفيضة على كون الأخ للأب في حكم الأخ للأبوين ، لكن لا دلالة لها على تقييد ذلك بصورة فقد الأخ الأبويني . مثل ما دلّ على أنّ المال يُقسّم بين الجدّ وبين الأخ للأب على السواء ، كصحيحة ابن سنان وصحيحة زرارة وصحيحة الفضلاء « 3 » . نعم ، قول أبي جعفر ( ع ) : « أنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والامّ يزادون
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 152 : 26 و 154 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 3 ، الحديث 1 و 3 ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 2 ) . جواهر الكلام 148 : 39 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 152 : 26 164 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 2 ، الحديث 1 والباب 6 ، الحديث 2 و 4 و 9 و 12 و 13 . .