( مسألة 3 ) : يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والامّ مع عدمهم ، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما ، فلو انفرد الأخ فالمال له ، ولو تعدّد فهو لهم بالسويّة ، ولو كان فيهم أنثى فللذكر ضعفها ، ولو انفردت الأخت كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً ( 1 ) .
شرح
تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين مع عدمهم
1 استُدلّ لذلك بأمور : أ : الإجماع . قال في « الجواهر » : « بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه » « 1 » . وصرّح بهذا الإجماع في « الرياض » و « المستند » « 2 » . وقد يشكل بأنّ هذا الإجماع مدركيّ ؛ لاستناد الأصحاب إلى العمومات والنصوص . ب : عمومات النصوص ولعلّ مرادهم ما دلّ منها على سهم الأخ مطلقاً . فإنّه ينصرف إلى الأخ الأبويني دون الأخ من الأب . فتدلّ النصوص بإطلاقها على إعطاء التركة إلى الأخ الأبويني ؛ بدعوى كونه منصرف الإطلاق ، كما في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سألته عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال ( ع ) : « المال له » « 3 » . ولكن لا ربط له بالمطلوب ؛ لعدم فرضهامش
( 1 ) . جواهر الكلام 148 : 39 .
( 2 ) . رياض المسائل 537 : 12 ؛ مستند الشيعة 266 : 19 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 152 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 2 ، الحديث 1 . .