شرح
زوجها وأبويها وجدّها وجدّتها كيف يقسم ميراثها ؟ فوقّع ( ع ) : «
للزوج النصف ، وما بقي للأبوين
» « 1 » .
وأحسن ما يدلّ على ذلك ما دلّ من النصوص « 2 » على أنّه لا يرث أحد من الأنساب مع أحد الأبوين ولا مع الأولاد . وهي نصوص مستفيضة .
منها : ما دلّ من النصوص على أنّ الجدّ والجدة في مرتبة الإخوة والأخوات « 3 » . كقول الصادق ( ع ) : «
الجدّ كواحد من الإخوة
» ، وقوله : «
الجدّ شريك الإخوة
» وقوله ( ع ) : «
فالجدّ أحد الإخوة
» « 4 » وجه الدلالة أنّه إذا كان في مرتبة الإخوة ولمّا كانت الإخوة في المرتبة الثانية فكذلك الجدّ والجدّة .
ومنها : ما ورد من النصوص المبيّنة لحكم صور اجتماع الجدّ مع الأبوين والأولاد « 5 » .
وأمّا استحباب إطعام كلٍّ من الأبوين أبويه ، فقد دلّت عليه نصوص مستفيضة .
منها : صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( ع ) : «
إنّ رسول الله ( ص ) أطعم الجدّة امَّ الامّ السدس وابنتها حيّة
» « 6 » . ومثله صحيحه الآخر « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 135 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 19 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 92 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 164 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 164 : 26 165 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 2 ، 5 ، 9 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 164 : 26 176 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، 8 ، 9 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 136 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 20 ، الحديث 1 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 137 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 20 ، الحديث 2 . .