السادس : لا يرث الجدّ ولا الجدّة لأب أو لُامّ مع أحد الأبوين ، لكن يستحبّ أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس ، فلو خلّف أبويه وجدّاً وجدّة لأب أو لُامّ يستحبّ للُامّ أن تطعم أباها وامّها السدس بالسويّة ، وهو نصف نصيبها ، وللأب أن يطعم أباه وامّه سدس أصل التركة ، وهو ربع نصيبه ، ولو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له ( 1 ) .
شرح
لا يرث الجدّ مع أحد الأبوين
1 ذهب المشهور شهرة قريبة بالإجماع إلى عدم إرث جدٍّ ولا جدّة مع أحد الأبوين ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، كما قال في « الجواهر » : « لا يرث الجدّ ولا الجدّة لأب كان أم لُامّ مع أحد الأبوين شيئاً على المشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمةً ، بل في محكيّ « الانتصار » و « الخلاف » و « التنقيح » وظاهر « المبسوط » و « الغنية » و « المفاتيح » و « الكفاية » وغيرها الإجماع عليه ، بل في « الروضة » هو موضع وفاق إلا من ابن الجنيد في بعض الموارد » « 1 » . وقد ذكر في « الجواهر » بعض الموارد المشار إليه وحمله على الندب ، وكذا نقل عن الكليني كلاماً وحمله على الندب بقرينة اعترافه بإجماع الأصحاب على كون الجدّ بمنزلة الأخ . واستظهر بذلك عدم وجود المخالف في المسألة بين الأصحاب ؛ حيث قال في ختام تنقيح كلمات الأصحاب : « وبذلك ظهر لك أنّه لا مخالف محقّق في المسألة » « 2 » .هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 139 : 39 .
( 2 ) . جواهر الكلام 140 : 39 . .