( مسألة 2 ) : لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها ، ولا بين الواحد والمتعدّد . كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال ( 1 ) .
شرح
منها : موثّقة شعيب العقرقوقي ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يموت ماله من متاع بيته ؟ قال : «
السيف
» ، وقال ( ع ) : «
الميّت إذا مات فإنَّ لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده
» « 1 » .
ومنها : صحيحة الفضلاء ، زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار ، عن أحدهما ( ع ) : «
إنّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما
» « 2 » .
ومنها : مرسل ابن اذينة عن بعض أصحابه عن أحدهما ( ع ) : «
إنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم
» « 3 » .
هذه النصوص دلّت بإطلاقها على اختصاص الحبوة بالذكر سواء كانت معه أنثى أو إناث أم لا .
لا فرق في الحبوة من حيث التعداد والاستعمال
1 كلّ ذلك لإطلاق ما ورد من النصوص الدالّة على اختصاص الأشياءهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 99 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 7 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 98 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 98 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 4 . .