تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
( مسألة 2 ) : لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها ، ولا بين الواحد والمتعدّد . كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال ( 1 ) .
شرح
منها : موثّقة شعيب العقرقوقي ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يموت ماله من متاع بيته ؟ قال : « السيف » ، وقال ( ع ) : « الميّت إذا مات فإنَّ لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده » « 1 » . ومنها : صحيحة الفضلاء ، زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار ، عن أحدهما ( ع ) : « إنّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما » « 2 » . ومنها : مرسل ابن اذينة عن بعض أصحابه عن أحدهما ( ع ) : « إنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم » « 3 » . هذه النصوص دلّت بإطلاقها على اختصاص الحبوة بالذكر سواء كانت معه أنثى أو إناث أم لا .

لا فرق في الحبوة من حيث التعداد والاستعمال

1 كلّ ذلك لإطلاق ما ورد من النصوص الدالّة على اختصاص الأشياء
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 99 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 7 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 98 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 98 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 4 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 286 | علي أكبر السيفي المازندراني