( مسألة 1 ) : تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور ؛ بأن لا يكون ذكر أكبر منه . ولو تعدّد الأكبر بأن يكونا بسنّ واحد ؛ ولا يكون ذكر أكبر منهما ، تقسّم الحبوة بينهما بالسويّة . وكذا لو كان أكثر من اثنين . ولو كان الذكر واحداً يُحبى به . وكذا لو كان معه أنثى وإن كانت أكبر منه ( 1 ) .
شرح
الذكر الأكبر قبله ، لا إلى أكبر الذكور من أولاد الذكر الأكبر الذي مات . ومن هنا لم يلتزم فقيه باختصاص إرثه بأكبر الذكور من أولاد الولد الأكبر الميّت .
ومنها : صحيحة الفضلاء الأربعة وهم زرارة ، ومحمّد بن مسلم وبكير وفضيل عن أحدهما ( ع ) : «
إنّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً ، فهو لابنه . فإن كانوا اثنين ، فهو لأكبرهما
» « 1 » .
ومنها : صحيح شعيب العقرقوقي ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يموت ، ما لَه من متاع بيته ؟ قال ( ع ) : «
السيف
» ، وقال ( ع ) : «
الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب ، ثياب جلده
» « 2 » .
إلى غير ذلك من النصوص المتظافرة البالغة حدّ التواتر وإطلاق الأخير يشمل ما لو كان له ابن واحد ، مع اتّفاق الأصحاب .
لو تعدّد أكبر الذكور
1 لو تعدّد الأكبر وذلك بأن تولّد ذكران في آنٍ واحد وكان لهما أخ أوهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 98 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 6 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 99 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 7 . .