شرح
مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة ، فللأكبر من الذكور
» « 1 » .
قوله رحله : أي ما يستصحبه من الإثاث ، وأيضاً اطلق على ما يُحمل على ظهر البعير للركوب ، وهو أصغر من القتب ، قاله الجوهري . وفي « مجمع البحرين » : أصله الشيء المُعدّ للرحيل .
والراحلة : الناقة التي تصلح للرحل وللركوب عليها ، بل كلُّ مركب من جنس الإبل ذكراً كان أو أنثى ، لا من غيرها اقتصاراً بموضع النصّ .
ومنها : صحيحه الآخر عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : «
إذا مات الرجل ، فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه
» « 2 » .
ومنها : صحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) قال : «
إذا هلك الرجل وترك ابنين ، فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث ، فللأكبر منهم
» « 3 » .
قوله ( ع ) : «
فإن حدث به حدث ، فللأكبر منهم
» : يخطر بالبال بدواً ثبوت الإطلاق له بالنسبة إلى موت الولد الأكبر قبل موت الأب وبعد موته . والمتيقّن منه قبل موته ؛ لأنّ الولد الأكبر بعد موت الأب متعيّن حينئذٍ في الذكر الثاني ، فهو الوارث للحبوة يقيناً .
وأمّا لو مات الولد الأكبر بعد موت الأب وإن كان إطلاق كلام الإمام ( ع )
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 97 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 97 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 98 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 3 . .