تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة ، فللأكبر من الذكور » « 1 » . قوله رحله : أي ما يستصحبه من الإثاث ، وأيضاً اطلق على ما يُحمل على ظهر البعير للركوب ، وهو أصغر من القتب ، قاله الجوهري . وفي « مجمع البحرين » : أصله الشيء المُعدّ للرحيل . والراحلة : الناقة التي تصلح للرحل وللركوب عليها ، بل كلُّ مركب من جنس الإبل ذكراً كان أو أنثى ، لا من غيرها اقتصاراً بموضع النصّ . ومنها : صحيحه الآخر عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « إذا مات الرجل ، فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه » « 2 » . ومنها : صحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إذا هلك الرجل وترك ابنين ، فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث ، فللأكبر منهم » « 3 » . قوله ( ع ) : « فإن حدث به حدث ، فللأكبر منهم » : يخطر بالبال بدواً ثبوت الإطلاق له بالنسبة إلى موت الولد الأكبر قبل موت الأب وبعد موته . والمتيقّن منه قبل موته ؛ لأنّ الولد الأكبر بعد موت الأب متعيّن حينئذٍ في الذكر الثاني ، فهو الوارث للحبوة يقيناً . وأمّا لو مات الولد الأكبر بعد موت الأب وإن كان إطلاق كلام الإمام ( ع )
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 97 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 97 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 98 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 3 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 282 | علي أكبر السيفي المازندراني