تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
« المسالك » « 1 » . بل هو المشهور شهرة عظيمة ، كما قال في « الجواهر » : « لكن اختلفوا في أنّ ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب ، فالأكثر كما في « المسالك » على الأوّل ، بل في غيرها المشهور ، بل في « الرياض » أنّه ادّعيت عليه الشهرة بحدّ الاستفاضة ولا ريب فيها . قلت : بل الشهرة عليه محصّلة ، بل عن الحلّي الإجماع عليه ، بل في المحكيّ من سرائره أنّه المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به وفتاواهم في عصرنا هذا وهو سنة ثمان وخمسمائة عليه بلا خلاف بينهم ، وهو الحجّة بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة » « 2 » . وخالف في ذلك السيّد المرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح والعلامة ، كما نسب إليهم في « المسالك » « 3 » . ومقتضى التحقيق ما ذهب إليه المشهور ؛ نظراً إلى ظهور « اللام » في الملك بالوضع ؛ حيث وضعت اللام لإفادة الملك فيما يقبل الملك وهو الإنسان . نعم ، لو لم يكن قابلًا للتملّك كالفرس يكون اللام للاختصاص كقولهم : « الجُلّ للفرس » . وعليه فجميع نصوص المقام ظاهرة في ملكية الحبوة للولد الأكبر . وكلّ ظاهر حجّة . وظاهر السيّد الماتن ( قدس سره ) الوجوب ؛ كقوله : « يُحبى . . . » فإنّه ظاهر في الفتوى بوجوب إعطاء الحبوة إلى الولد الأكبر كقولهم : تعطي الامّ ثلث التركة مع عدم الولد . وقد دلّت على ذلك نصوص مستفيضة عن أهل البيت ( ع ) . من هذه النصوص صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « إذا
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 128 : 13 . ( 2 ) . جواهر الكلام 128 : 39 129 . ( 3 ) . مسالك الأفهام 129 : 13 . .