الثالث : لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم ، ولأولاد البنت الثلث نصيب امّهم ، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى ، والباقي للمذكورين ، الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت ( 1 ) .
الرابع : أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسويّة ، ومع الاختلاف لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ ( 2 ) .
شرح
1 هذه الفروع أيضاً من متفرّعات الأمر الأوّل ؛ لأنّ قاعدة إرث كلِّ صنفٍ من أولاد الأولاد سهم من يتقرّب به تقتضي أن يكون لأولاد الابن بمجموعهم الثلث تبعاً لمن يتقرّبون به . وأمّا حجبهم الامّ عن نصيبها الأعلى ، فهو أيضاً مقتضى قاعدة قيام أولاد الأولاد مقام الأولاد ، فكما كان أولاد الميّت يحجبون الامّ عن نصيبها الأعلى ؟ فكذلك أولاد الأولاد . وقد دلّ عليه مضافاً إلى الإجماع بالخصوص موثّقة زرارة المتقدّم ذكرها آنفاً « 1 » .
حكم اجتماع الذكور والإناث من أولاد الأولاد
2 لا خلاف في أنّ أولاد الابن مع اختلاف الجنس يقتسمون نصيبهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، كما صرّح به في « المستند » « 2 » ، بل صرّح في « الرياض » « 3 » . فلا كلام في ذلك . وإنّما الكلام في أولاد البنت . فقد صرّح في « الشرائع » بأنّ أولاد البنتهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 132 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 3 .
( 2 ) . مستند الشيعة 198 : 19 .
( 3 ) . رياض المسائل 504 : 12 . .