تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
الثاني : يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به ، فيرث ولد البنت نصيب امّه ذكراً كان أو أنثى وهو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين ، ويردّ عليه وإن كان ذكراً ، كما يردّ على امّه لو كانت موجودة . ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أو أنثى فإن انفرد فله جميع المال . ولو كان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة ( 1 ) .
شرح
صلب الرجل أحد . وأيضاً يدلّ عليه آية : اولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله . ويدلّ عليه ذيل موثّقة . هذا ، ولكن هاهنا ورد بعض النصوص دلّ على خلاف ذلك ، مثل صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال أبو عبد الله ( ع ) : « بنت الابن أقرب من ابن البنت » « 1 » ، ونظيره صحيح البزنطي « 2 » . وفي خبره الآخر « بنات الابن يرثن مع البنات » « 3 » . ولكنّ الأخير ليس كلام المعصوم ( ع ) ، مع أنّ الشيخ حمله على التقيّة والأوّلأنّ فُسِّرا بالأقوائية في النسب ؛ حيث ترث الابنة إرث أبيها وهو مثل حظّ الأنثيين .

كلّ ولد يرث نصيب من يتقرّب به

1 قد سبق ما يدلّ على ذلك من النصوص في الأمر الأوّل . وهذه المسألة من فروع ذلك .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 113 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 113 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 9 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 112 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 6 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 277 | علي أكبر السيفي المازندراني