شرح
قال : « بنات الابنة يرثن ، إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات
» « 1 » .
حيث دلّت بالصراحة على قيام بنات البنات مكان البنات إذا لم تكن البنات أحياءً بعد موت المورّث . ودلّت بالإطلاق على قيامهنّ مكان امّهاتهنّ في صورة وجود أبوي الميّت . وهذا الإطلاق ثابت للنصوص الآتية ؛ لأنّها في مقام بيان شرائط إرث أولاد الأولاد . فلو كان يشترط فيه عدم وجود أبوي الميّت لكان على الإمام ( ع ) بيانه .
منها : موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : «
ابن الابن يقوم مقام أبيه
» « 2 » . فإنّها دلّت بالصراحة على قيام ابن الابن مقام أبيه عند فقدان الأب .
منها : صحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل ( ع ) ، قال : «
بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن
» « 3 » . هذه الصحيحة قد دلّت بالصراحة على قيام أولاد الأولاد مقام الأولاد . وأمّا قوله : «
ولا وارث غيرهنّ
» فالمقصود منه ولد الصلب . وذلك بقرينة سائر نصوص المقام .
منها : خبر عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : «
ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت
» « 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 110 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 110 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 110 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 112 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 5 . .