شرح
وقد نسبه في « الجواهر » إلى المعروف ، بقوله : « المعروف بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد وإن نزلوا ذكوراً أو إناثاً يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب » « 1 » .
ونسبه في « المسالك » « 2 » إلى الأصحاب تارة وإلى المشهور أخرى . وفي « الرياض » « 3 » الإجماع عليه . وأيضاً نقله عن « كنز العرفان » و « الغنية » .
تحقيق أدلّة القول المشهور
وقد عرفت من كلمات الأصحاب دعوى الإجماع على كلا الأمرين المزبورين في المقام . ولكنّ الحقّ أنّ الإجماع غير محقّق في كلا الأمرين . أمّا الأوّل ، فلمخالفة الصدوق . أمّا الثاني ، فلمخالفة السيّد المرتضى « 4 » ومعين الدين المصري وابن إدريس والعمّاني في أحد قوليه والفيض في « المفاتيح » والفقيه السبزواري في « الكفاية » . كما صرّح به في « المسالك » و « الرياض » و « المستند » « 5 » . هذا مع أنّ الإجماع في مثل المقام مدركيٌّ ؛ نظراً إلى استناد الأصحاب في المقام إلى النصوص ، فهي العمدة في الاستدلال . أمّا نصوص الكتاب : فقد استدلّ في « الجواهر » بقوله تعالى : يُوصِيكُمُ الله فِي أولادِكُمْ . . . « 6 » بناءً على كون ولد الولد ولداً حقيقة ، بل على القول بالمجازية ، فهو داخل في الأولاد ؛هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 117 : 39 .
( 2 ) . مسالك الأفهام 122 : 13 و 125 .
( 3 ) . رياض المسائل 504 : 12 و 505 .
( 4 ) . رسائل الشريف المرتضى 257 : 3 .
( 5 ) . مسالك الأفهام 125 : 13 ؛ رياض المسائل 505 : 12 ؛ مستند الشيعة 190 : 19 .
( 6 ) . النساء ( 4 ) : 11 . .