شرح
أولاد الأولاد عدم وجود الأبوين . ونقل في « الجواهر » « 1 » نصّ كلام الصدوق على ذلك في « الفقيه » و « المقنع » . وقد صرّح في « الشرائع » بأنّه قول متروك . ونقل في « الجواهر » الإجماع على خلافه ، بقوله : « بل في « الغنية » و « الكنز » و « التنقيح » الإجماع على خلافه ، بل في « القواعد » أنّه قد سبقه الإجماع وتأخّر عنه ، بل يمكن تحصيل الإجماع ، فالحجّة حينئذٍ على المختار ذلك ، وكفى به » « 2 » .
أمّا مقدار الإرث وتعيين السهام ، فهو فرع إثبات إرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به ، وهذا محلّ الخلاف بين الأصحاب . وقد نسب ذلك في « المستند » إلى المشهور وذكر أسامي جملة من المشهور ومخالفيهم .
قال : « الحقّ المشهور أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم ، ولكلّ منهم نصيب من يتقرّب به . فلأولاد الابن نصيبه وإن كان أنثى ، ولأولاد البنت نصيبها وإن كان ذكراً . فلبنت الابن المنفردة جميع المال ، ولابن البنت وإن تعدّد النصف بالفرض والباقي بالردّ ، إلى غير ذلك من الأحكام .
وهو مذهب الصدوق والشيخين ، والعمّاني ، في أحد قوليه ، والحلبي والقاضي وابن حمزة ، وعامّة من تأخّر عنهم ، وفي « كنز العرفان » : انعقاد الإجماع عليه بعد السيّد ، وفي « الغنية » : إنّ عليه إجماع الطائفة .
وذهب جماعة منهم العمّاني في قوله الآخر ، والسيّد المصري ، والحلّي إلى أنّهم يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقرّبوا به ، فللذّكر منهم مثل حظّ الأنثيين وإن كان الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر ، وقال في « المفاتيح » : ولا يخلو من قوّة ، وفي « الكفاية » : ولا يبعد ترجيحه ، وجعله الأردبيلي قريباً » « 3 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 117 : 39 .
( 2 ) . جواهر الكلام 118 : 39 .
( 3 ) . مستند الشيعة 190 : 19 191 . .