شرح
السدسان ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى . والباقي للبنتين فصاعداً ؛ حيث يردّ النقص عليهنّ ، لا على الأبوين ولا على الزوجين .
ويدلّ على ذلك في هذه المسألة وسابقتها عدّة نصوص :
منها : صحيح زرارة : قال : قلت له : إنّى سمعت محمّد بن مسلم وبكيراً يرويان عن أبي جعفر ( ع ) في زوج وأبوين وابنة : «
للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً . وبقي خمسة أسهم . فهو للابنة ؛ لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهماً ، وإن كانت اثنتين ، فلهما خمسة من اثني عشر ؛ لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهماً
» . فقال زرارة ، هذا هو الحقّ إذا أردت أن تُلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول ، فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والامّ . فأمّا الزوج والإخوة للُامّ ، فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى الله لهم شيئاً « 1 » .
ومنها : صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها ، قال : «
للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً . وبقي خسمة أسهم ، فهي للابنة ؛ لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً ؛ لأن الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما السدس شيئاً ، وإنّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً
» « 2 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 131 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 132 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 2 . .