وهاهنا أمور :
الأوّل : أولاد الأولاد وإن نزلوا ، يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب ؛ سواء كان والدا الميّت موجودين أم لا ، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر ( 1 ) .
شرح
ومنها : موثّقة زرارة ، قال : أراني أبو عبد الله ( ع ) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : «
لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً
» « 1 » وقد سبق تفصيل الكلام وبيان وجه ذلك في مسألة العول .
الثالث : ما لو اجتمع مع الأبوين وأحد الزوجين ذكر واحد أو متعدّد ، أو الذكور والإناث مختلطاً ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ؛ لفرض وجود الولد . وللأبوين سدسان ؛ لفرض وجود الولد . والباقي للأولاد على الوجه الذي ذكرنا في ذيل المسألة السابقة ، لا كما ذكره السيّد الماتن بإطلاقه . نعم لو اجتمعهم الأولاد الذكور والإناث مختلطاً ، يكون فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ ، كما ذكره السيّد الماتن ( قدس سره ) .
قيام أولاد الأولاد وإن نزلوا مقام الأولاد
1 قيام أولاد الأولاد وإن نزلوا مقام الأولاد في أصل الإرث ممّا لا خلاف فيه في الجملة . وإنّما وقع الخلاف في شرائط القيام وكيفية القسمة وتعيين السهام . فالكلام واقع في أمرين . أمّا من حيث شرط القيام ، فقد نقل المحقّق عن الصدوق أنّه شرط في توريثهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 130 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 17 ، الحديث 5 . .