دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 267
( مسألة 9 ) : لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين : فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى ، وللأبوين سدسان من التركة ، والباقي للبنت ، والنقص يرد عليها ، وللزوجة نصيبها الأدنى ، وتقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للُامّ حاجب عن الردّ ، وإلا فلها السدس ، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً . ولو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والسدسان من أصل التركة للأبوين ، والباقي للبنات فيرد النقص عليهنّ . ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً ، أو ذكوراً وإناثاً ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وللأبوين سدسان من الأصل ، والباقي للأولاد لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ ( 1 ) . حكم اجتماع الأبوين والأولاد مع أحد الزوجين 1 تشتمل هذه المسألة على ثلاثة فروع . الأوّل : لو اجتمع بنت واحدة مع الأبوين وأحد الزوجين . فللبنت نصف التركة وللأبوين السدسان ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وهذا واضح . وقد سبق دليل ذلك كلّه . ولكن يردّ النقص حينئذٍ لو كان المجتمع معهم زوجاً ؛ حيث يزيد سهمان من مجموع أربع وعشرين سهماً . والنقص إنّما يردّ على البنت ؛ لما سبق في مسألة العول . وأمّا لو كان المجتمع معهم زوجةً ، فلا عول ؛ حيث يزيد سهم واحد من مجموع أربع وعشرين سهماً . وحينئذٍ يُردّ الباقي إلى غير الزوج وهو الأبوان والبنت أخماساً ثلاثة للبنت وسهمان للأبوين . وقد سبق وجه ذلك . الثاني : ما إذا اجتمع بنتان فصاعداً مع الأبوين وأحد الزوجين . فللأبوين