( مسألة 8 ) : لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين : فلو كان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقي أرباعاً ؛ ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت . ولو كان بنتين فصاعداً فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة ، فلها نصيبها الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً ، وإن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى ، ولأحد الأبوين السدس ، والبقيّة للبنتين فصاعداً . وإن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والسدس من أصل التركة لأحد الأبوين ، والباقي للباقي ، ومع الاختلاف فلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ ( 1 ) .
شرح
حكم اجتماع الأولاد مع واحد من الأبوين والزوجين
1 هذه المسألة تتعرّض لثلاثة فروع . الأوّل : ما إذا اجتمع بنت واحدة وواحد من الأبوين والزوجين . فالبنت ترث النصف ، ولأحد الأبوين السدس بالفرض ؛ بدليل قوله تعالى : وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَها النّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ « 1 » . وأحد الزوجين يرث نصيبه الأدنى ؛ لدلالة صريح الآية ، سبق ذكرها آنفاً . وأمّا الباقي وهو سهم واحد من مجموع اثني عشر سهماً لو كان الزوج أحد هؤلاء ، وخمسة أسهم من مجموع أربع وعشرين سهماً لو كان الزوجة أحد هؤلاء فيقسم بين البنت وأحد الأبوين أرباعاً . وذلك لأنّ سهم البنت نصفهامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 . .