تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
( مسألة 7 ) : لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين ، فلأحدهما نصيبه الأدنى والباقي للأولاد متّحداً أو متعدّداً للذّكر ضعف الأنثى ( 1 ) .
شرح

حكم اجتماع الأولاد مع أحد الزوجين

1 أمّا ثبوت النصيب الأدنى لأحد الزوجين عند اجتماعه مع الأولاد ، فلصريح قوله تعالى : فَإنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ وفَإنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ « 1 » . هذا من ضروريات الدين ولا كلام فيه . وأمّا قوله : « والباقي للأولاد متّحداً أو متعدّداً للذّكر ضعف الأنثى » إنّما يصحّ في ما إذا كان الأولاد مختلطاً بالذكور والإناث . ويكون ردّ الباقي إليهم بالقرابة ، لا بالفرض . وأمّا لو كان كلّهم ذكوراً ، فيقسّم الباقي بينهم بالسويّة ، ويرثون بالقرابة أيضاً . وأمّا لو كانوا إناثاً فتقسيم الباقي وإن كان بينهنّ بالسويّة أيضاً ، إلا أنّهنّ يرثن الثلثين بالفرض والباقي بالردّ قرابةً . كما لو كان الولد بنتاً واحدة ترث النصف بالفرض والباقي بالردّ قرابةً ، ولا يردّ على الزوجين شيء . ودليل ذلك كلّه سبق تفصيلًا . فليس حكم إرث الأولاد عند اجتماعهم مع أحد الزوجين كما ذكر السيّد الماتن على إطلاقه ، وإن كان مقصوده خصوص صورة اختلاط الذكور والإناث من الأولاد .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 . .