تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
له : رجل مات وترك امرأته وأبويه ؟ قال ( ع ) : « لامرأته الربع ، وللُامّ الثلث ، وما بقي فللأب » « 1 » . وموثّق صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر ( ع ) : « في زوج وأبوين أنّ للزوج النصف ، وللُامّ الثلث كاملًا ، وما بقي فللأب » « 2 » . ونظيره بتعبير ما بقي فللأب رواية أخرى عن إسماعيل الجعفي ، وخبر عقبة بن بشير ، ورواية أبان بن تغلب « 3 » . ومن ذلك صحيح محمّد بن مسلم : قال أقرأني أبو جعفر ( ع ) صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( ص ) وخطّ عليّ ( ع ) بيده فقرأت فيها : « امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللُامّ الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم » « 4 » . ونظيره موثّقة أبي بصير « 5 » . ولا يخفى : أنّ ما جاء في ذيل هذه الصحيحة ، من كون السدس للأب ليس من أجل أنّه سهم الأب حينئذٍ ، بل من أجل ردّ الباقي إليه بالقرابة . وذلك لأنّ من الواضح أنّ السدس الواصل إلى الأب ليس بالفرض ؛ لعدم ذكر له في الكتاب في مفروض المسألة وللإجماع على عدمه ، فليس إلا بالقرابة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 126 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 16 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 127 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 16 ، الحديث 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 126 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 16 ، الحديث 3 و 8 و 9 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 125 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 16 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 126 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 16 ، الحديث 4 . .