شرح
له : رجل مات وترك امرأته وأبويه ؟ قال ( ع ) : «
لامرأته الربع ، وللُامّ الثلث ، وما بقي فللأب
» « 1 » .
وموثّق صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر ( ع ) : «
في زوج وأبوين أنّ للزوج النصف ، وللُامّ الثلث كاملًا ، وما بقي فللأب
» « 2 » .
ونظيره بتعبير ما بقي فللأب رواية أخرى عن إسماعيل الجعفي ، وخبر عقبة بن بشير ، ورواية أبان بن تغلب « 3 » .
ومن ذلك صحيح محمّد بن مسلم : قال أقرأني أبو جعفر ( ع ) صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( ص ) وخطّ عليّ ( ع ) بيده فقرأت فيها : «
امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللُامّ الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم
» « 4 » . ونظيره موثّقة أبي بصير « 5 » .
ولا يخفى : أنّ ما جاء في ذيل هذه الصحيحة ، من كون السدس للأب ليس من أجل أنّه سهم الأب حينئذٍ ، بل من أجل ردّ الباقي إليه بالقرابة . وذلك لأنّ من الواضح أنّ السدس الواصل إلى الأب ليس بالفرض ؛ لعدم ذكر له في الكتاب في مفروض المسألة وللإجماع على عدمه ، فليس إلا بالقرابة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 126 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 16 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 127 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 16 ، الحديث 7 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 126 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 16 ، الحديث 3 و 8 و 9 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 125 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 126 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 16 ، الحديث 4 . .