تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
( مسألة 6 ) : لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى وللُامّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب ، والسدس معه فرضاً ، والباقي للأب قرابةً ( 1 ) .
شرح

حكم اجتماع الأبوين وأحد الزوجين

1 لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ؛ لفرض عدم الولد ودلالة صريح الآية « 1 » كما سبق . وأمّا كون الثلث للُامّ مع عدم الحاجب والسدس مع الحاجب ، فالوجه فيه مضافاً إلى الإجماع والتسالم قوله تعالى : فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبَوَاهُ فَلُامّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلُامّهِ السُّدُسُ « 2 » . وأمّا الزائد الباقي ، فمقتضى قاعدة الأقربية وآية أولى الأرحام ردُّه إلى الأبوين معاً . ومقتضى ما دلّ من النصوص على اختصاص الردّ بمن له السهم من الأنساب ، اختصاص الردّ بالامّ ؛ لعدم سهم للأب ؛ إلا أنّه قد قام الإجماع والنصّ على اختصاص الردّ بالأب في هذه الصورة . وعليه فالدليل على ردّ الباقي إلى الأب في مفروض المسألة إنّما هو الإجماع والأخبار المستفيضة ، كما قال في « المستند » : « فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى : النصف أو الربع ، وللُامّ الثلث مع عدم الإخوة ، والسدس معهم ، والباقي للأب ؛ للإجماع والمستفيضة من الأخبار » « 3 » . من هذه النصوص صحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : قلت
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 3 ) . مستند الشيعة 165 : 19 . .