تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
كون جميع الباقي للُامّ وإن لم يُبيّن وجهه في هذه الصحيحة ، إلا أنّه معلوم بضرورة الشرع ؛ لما صرّح به في الكتاب العزير بأنّ للُامّ الثلث مع عدم الولد في قوله تعالى : فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبَوَاهُ فَلُامّهِ الثُّلُثُ « 1 » . وأمّا ردّ الباقي إليها فللإجماع ، ولآية اولي الأرحام . وأمّا عدم الردّ على الزوج والزوجة ، فالوجه فيه دلالة النصوص ، كصحيح جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة » « 2 » . وفي حديث العبدي عن عليٍّ ( ع ) : « ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن » « 3 » . ومن ذلك موثّقة زرارة عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر ( ع ) في حديث ، قال : « ولا يُردّ على الزوجة شئ . . . ولا يُردّ على الزوج شيء » « 4 » . وهذه النصوص إمّا محمولة على ما إذا كان هناك وارث غير الزوجين ، كالأوّلين ، أو واردة في ذلك كالأخير ، وهو موثّق زرارة .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 204 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، الحديث 10 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 196 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 132 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 3 . .