تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
( مسألة 4 ) : لو اجتمع الأولاد مع الأبوين : فإن كان الولد بنتاً واحدة ولم يكن للُامّ حاجب من الردّ ، فثلاثة أخماس للبنت فرضاً وردّاً ، وخُمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً . وإن كان للُامّ حاجب من الردّ فالسدس لها ، والبقيّة تقسّم بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً . وإن كان أنثى متعدّدة ، أو ذكراً واحداً أو متعدّداً ، أو إناثاً وذكراناً ، فالسدسان للأبوين ، والبقيّة للأولاد تقسّم بينهم بالسويّة مع وحدة الجنس ، وللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف ( 1 ) .
شرح

حكم اجتماع الأولاد مع الأبوين

1 محاور الكلام في هذه المسألة ثلاثة : الأوّل : لو كان الولد بنتاً واحدة ولم يكن للُامّ حاجب من الردّ ، فحينئذٍ نصف للبنت فرضاً ولكلّ من الأبوين سدس فرضاً . ومن السدس الباقي ثلاثة أخماس للبنت وخمسان للأبوين ردّاً بالقرابة . والدليل على فرض البنت والأبوين صريح الآية « 1 » ، وسبق ذكرها آنفاً . وأمّا ردّ الباقي عليهم أخماساً ، فالدليل عليه الإجماع والنصوص المستفيضة ، كما أشار إليه المحقّق النراقي بقوله : « وإذا اجتمعا مع بنت ، فلكلّ منهما السدس ولها النصف ، بقي سدس يردّ عليهم أخماساً على نسبة سهمامهم ، لكلّ منهما خُمسه ، ولها ثلاثة أخماسه ، فتقسّم التركة على ثلاثين . والدليل بعد الإجماع الأخبار المستفيضة » « 2 » .
هامش
( 1 ) . وهي قوله تعالى : وَإنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَها النّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلّ واحدٍ مِنْهُما السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَد النساء ( 4 ) : 11 . ( 2 ) . مستند الشيعة 180 : 19 . .