تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
التركة ستّين يكون فرض أحد الأبوين سدسه ، وهو عشرة . وفرض البنات ثلثاه . وهو أربعون ، والباقي وهو عشرة يردّ خمسة اثنان إلى أحد الأبوين : وأربعة أخماسه ثمانية تُردّ إلى البنات . فيكون اثنا عشر سهماً فرضاً وردّاً لأحد الأبوين وثمانية وأربعون سهماً للبنات . والدليل عليه أيضاً الإجماع والكتاب والسنّة . أمّا الإجماع ، فقد صرّح به العلامة في « التحرير » ، كما نقل عنه في « المستند » « 1 » . ولكن نسب الردّ على النحو المزبور في « المستند » إلى المشهور ، وفي « الرياض » إلى الأشهر . ولكنّ الأوّل جعل القول بالخلاف نادراً متروكاً ، والثاني نسب القول المشهور إلى كافّة الأصحاب . قال في « المستند » : « إذا اجتمع أحدهما مع بنتين فصاعداً ، فله السدس ولهما أو لهنّ الثلثان . بقي سدس ، فيردّ أخماساً على الحقّ المشهور ، كما في « المختلف » و « المسالك » و « الكفاية » ، بل نسب في « الروضة » القول المخالف إلى الندور وقال : وهو متروك عن « التحرير » الإجماع عليه » « 2 » . وقال في « الرياض » : « على الأشهر الأقوى ، بل لعلّه عليه الآن كافّة أصحابنا » « 3 » . ولا يخفى : إنّما الكلام بينهم في كيفية ردّ الباقي وإلا فسهم البنتين فصاعداً وكل واحد من الأبوين ثابت بالضرورة ؛ لما دلّ عليه من الكتاب والسنّة . وعلى أيّ حال فالمخالف في كيفية الردّ الإسكافي ، كما نقل عنه في « الرياض » بقوله : « خلافاً للمحكيّ عن الإسكافي ، فخصّ الردّ بالبنتين ، لدخول النقص عليهما ، فيكون الفاضل لهما وللموثّق : في رجل مات وترك ابنتيه وأباً ،
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 178 : 19 . ( 2 ) . مستند الشيعة 178 : 19 . ( 3 ) . رياض المسائل 500 : 12 . .