شرح
عن أبي جعفر ( ع ) في رجل ترك ابنته وامّه : «
أنَّ الفريضة من أربعة أسهم ؛ فإنّ للبنت ثلاثة أسهم وللُامّ السدس سهم وبقي سهمان فهما أحقّ بهما من العمِّ وابن الأخ والعصبة ؛ لأنّ البنت والامّ سمّي لهما ولم يسمّ لهم ، فيردّ عليهما بقدر سهمامهما
» « 1 » . وجه التعبير عن هذه الرواية بالحسنة وقوع موسى بن بكر في طريقها . وقد سبق منّا وجه حسن حاله . ودلالتها على المطلوب واضحة .
ومنها : موثّقة بكير عن أبي جعفر ( ع ) : في رجل ترك ابنته وامّه
: « أنّ الفريضة من أربعة ؛ لأنّ للبنت ثلاثة أسهم وللُامّ السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحقّ بهما من العمِّ ومن الأخ ومن العصبة ؛ لأنّ الله تعالى سمّي لهما . ومن سمّي لهما ، فيردّ عليهما بقدر سهامهما
» « 2 » .
ومنها : خبر سلمة بن محرز عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : إنّه ( ع ) قال في بنت وأب ، قال ( ع ) : «
للبنت النصف ، وللأب السدس . وبقي سهمان ، فما أصاب ثلاثة أسهم منها ، فللبنت ؛ وما أصاب سهماً فللأب ، والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع
» « 3 » .
الثانية : « إذا اجتمع بنتان فصاعداً مع أحد الأبوين » . فللبنتين الثلثان ولأحد الأبوين السدس بالفرض ، والسدس الباقي يُردّ على الجميع أخماساً بالقرابة . وبالمآل بعد ردّ ما زاد على الفريضة على الجميع أخماساً يكون سهم أحد الأبوين خمس مجموع التركة وسهم البنات أربعة أخماسه . فلو فرضنا مجموع
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 129 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 17 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 130 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 17 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 130 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 17 ، الحديث 4 . .