( مسألة 3 ) : لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين : فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف فرضاً ، وعلى أحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً . ولو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنات أربعة أخماس فرضاً وردّاً ، وعلى أحد الأبوين الخمس فرضاً وردّاً . ولو كان ذكراً سواء كان واحداً أو متعدّداً فلأحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي للولد ( 1 ) .
شرح
حكم اجتماع الأولاد مع أحد الأبوين
1 هذه المسألة تتعرّض لحكم ثلاث صور من صور اجتماع الأولاد مع أحد الأبوين . الأولى : إذا اجتمع بنت واحدة مع أحد الأبوين . ولا خلاف حينئذٍ في إعطاء النصف للبنت والسدس لأحد الأبوين فرضاً ، وردّ الباقي وهو الثلث إلى البنت وأحد الأبوين أرباعاً ، كما صرّح به غير واحد . والدليل على ذلك الإجماع والكتاب والسنّة . أمّا الإجماع ، فقد صرّح به في « المستند » ؛ حيث قال : « إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت فله السدس ولها النصف ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً ، فتكون التركة مقسومة على أربعة وعشرين ، الحاصلة من الأربعة في الستّة ، ربعها له وثلاثة أرباع لها . والدليل على ذلك بعد الإجماع ، الأخبار المستفيضة » « 1 » . ولكنّ الإجماع إنّما الحاجة إلى الاستدلال به لإثبات وجوب الردّ على البنت وأحد الأبوين كليهما ، لا على خصوص العَصَبة كما عليه العامّة . وإلا فسهم البنتهامش
( 1 ) . مستند الشيعة 177 : 19 . .