تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
أمّا الدليل على كون المال كلّه لهنّ بعد الإجماع بل الضرورة فحديث الأقربية ، وموثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة في ميراث المملوك . ورواية ابن أبي حمزة : عن جار لي هلك وترك بنات ، فقال ( ع ) : « المال لهنّ » . ورواية أبي بصير : إنّ رجلًا مات على عهد النبي ( ص ) وكان يبيع التمر ، فأخذ أخوه التمر ، وكان له بنات ، فأتت أمراته النبي ( ص ) فأعلمته . فأنزل الله تعالى عليه ، فأخذ النبي ( ص ) التمر من العمّ ، فدفعه إلى البنات . وأمّا على كون ثلثيه بالفرض ، فصريح الكتاب ، ولكنّه يختصّ بما إذا كنّ فوق اثنتين ، وأمّا فيهما فينحصر « المستند » بالإجماع ، والنقل الذي ادّعاه في « المسالك » ما عثرت عليه » « 1 » . أمّا موثّقة إسحاق بن عمّار المشار إليه في كلام المحقّق النراقي فهي ما رواها الكليني والصدوق ، والشيخ بأسنادهم الصحيحة عن إسحاق بن عمّار ، قال : مات مولى لعليٍّ ( ع ) ، فقال ( ع ) : « انظروا هل تجدون له وارثاً » فقيل له : إنّ له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميّت ، ثمّ دفع إليهما بقيّة الميراث » « 2 » . وهذه الموثّقة تامّة السند والدلالة على المطلوب في البنتين . هذا ، مع ما عليه من الإجماع ، بل ضرورة المذهب ، مع أنّ النصوص الدالّة على ذلك أكثر ممّا ذكرناه هاهنا .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 172 : 19 173 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 52 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 20 ، الحديث 8 . .