شرح
للزوج الربع ثلاثة ، أسهم من اثنى عشر سهماً . وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً . وبقي خمسة أسهم ، فهو للابنة ؛ لأنّها لو كانت ذكراً ، لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهماً . وإن كانت اثنتين ، فلهما خمسة من اثني عشر ؛ لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهماً
» « 1 » .
وأمّا الثاني : فقد دلّ عليه النصوص المستفيضة .
منها : صحيح سلمة بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إنّ رجلًا مات وأوصى إلىَّ بتركته ، وترك ابنته ، قال : فقال ( ع ) لي : «
أعطها النصف
» ، قال : فأخبرت زرارة بذلك ، فقال لي : « اتّقاك إنّما المال لها » ، قال : فدخلت عليه بعد ، فقلت : أصلحك الله إنّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني ؟ فقال ( ع ) : «
لا والله ما اتّقيتك ، ولكنّي اتّقيت عليك أن تُضَمَّن . فهل علم بذلك أحد ؟
قلت : لا ، قال : «
فأعطها ما بقي
» « 2 » . هذه الرواية صحيحة بطريق الشيخ عن سلمة بن محمّد وغير ذلك من النصوص « 3 » . قوله ( ع ) : «
اتّقيت عليك أن تُضَمَّن
» أي اتّقيت لأجل حفظك من خطر تضمينك ردّ جميع التركة إليها ؛ لأنّه كان خلاف التقيّة . وفيه خوف على نفسك . فاتّقيت وضمّنتك النصف صوناً لنفسك وحقناً لدمك .
ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : في رجل مات وترك ابنته وأخته
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 131 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 101 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 4 ، الحديث 3 .
( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 100 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 4 . .