تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
لأبيه وامّه ، فقال ( ع ) : « المال للابنة وليس للُاخت من الأب والامّ شيء » « 1 » . ومنها : صحيح البزنطي ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( ع ) : رجل هلك وترك ابنته وعمّه فقال ( ع ) : « المال للابنة » قال : وقلت له : رجُل مات وترك ابنة له وأخاً ، أو قال : ابن أخيه ، قال : فسكت طويلًا ، ثمّ قال : « المال للابنة » « 2 » ونظيره خبر المنقري ، وعبد الله بن محرز « 3 » . هذه النصوص الأخيرة وإن لم ترد في صورة انفراد البنت ، إلا أنّها تدلّ على المطلوب بالفحوى أو بالمساواة ؛ أي تنقيح الملاك القطعي . وأمّا البنات المتعدّدة ، فلهنّ الثلثان من التركة بالفرض . ولو انفردن عن الذكور يُردّ الباقي إليهنّ قرابةً ، فالمال كلّه لهنّ حينئذٍ . والدليل على ذلك مضافاً إلى الإجماع وفحوى ما دلّ على كون المال كلّه للبنت المنفردة ما دلّ نصوص الكتاب والسنّة . وأمّا كون الثلثين للبنات المنفردة عن الذكور والزوجين ، فقد دلّ عليه من صريح الكتاب قوله تعالى : فإنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا مَا تَرَكَ وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَها النّصْفُ » « 4 » . وأمّا ردّ الباقي ، فثابت بالإجماع والنصوص ، قال في « المستند » : « وإن تعدّت البنات ، فالمال كلّه لهنّ ، يقسّم بينهنّ بالسويّة ، الثلثان بالفرض والثلث بالردّ .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 103 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 107 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 5 ، الحديث 11 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 104 : 26 و 105 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 5 ، الحديث 2 و 5 . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 11 . .