شرح
عليه
» « 1 » . أي ما لو كان الولد ذكراً لم يزد عليه .
ويدلّ عليه أيضاً صحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) : في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها ، قال ( ع ) : «
للزوج الربع ؛ ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس ؛ سهمين من اثنى عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم ، فهي للابنة ؛ لأنّه لو كان ذكراً ، لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً
» « 2 » .
هذه النصوص قد دلّت على أنّ سهم الرجل لا ينقص عن سهم المرأة أبداً لو كان مكانها . ولا نظر لهذه القاعدة إلى صورة اجتماع الذكور والإناث ؛ لعدم كلّية القاعدة حينئذٍ ، بل إنّما تصدق في صورة اجتماع الأبوين بلا ولد واجتماع الذكور والإناث من الأولاد والإخوة والأخوات ومن في حكمهم من الأجداد وأولاد الأولاد .
ولا تصدق في غير الصور المزبورة ، كما لو اجتمع الزوج والبنت والأبوين ؛ فإنّ سهم البنت حينئذٍ أكثر من الأب . وكذلك الزوج والبنت فإنّ للزوج حينئذٍ الربع والباقي للبنت . وغير ذلك من الصور . نعم تصدق القاعدة المزبورة دائماً في أيّة صورة جعلنا الرجل مكان المرأة لا ينقص سهمه عن سهمها .
وكذا تصدق في الذكور والإناث من الورّاث بالفرض أو بالقرابة خاصّة ، لا بهما معاً عند الاجتماع ؛ إلا بجعل الإناث مكان الذكور أو بالعكس .
ونظيره صحيح ابن مسلم وبكير ، عن أبي جعفر ( ع ) : «
في زوج وأبوين وابنة ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 109 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 132 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 2 . .