تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
خلاف بين الأصحاب في ذلك ، كما عن « الرياض » « 1 » ، وغيره . واستدلّ في « المستند » بقاعدة عدم نقصان سهم الرجل عن سهم المرأة في الإرث أبداً . وحيث دلّت النصوص على أنّ للبنت المنفردة المال كلّها . فالابن المنفرد لابدّ أن يرث المال كلّها ، وإلا للزم نقصان سهم الابن عن سهم البنت . قال في « المستند » : « الابن المنفرد من الأبوين والزوجين له المال كلّه بالإجماع ؛ لقضية الأقربيّة ، ولاستفاضة الروايات بأنّ الابنة المنفردة لها المال كلّه ، كما يأتي ، فلو نقص عن الابن المنفرد شيء ، لزم نقص الرجل عن المرأة لو كان مكانها » « 2 » . فهنا أمران لابدّ من إثباتهما : أحدهما : قاعدة عدم زيادة سهم المرأة من سهم الرجل أبداً لو كان مكانها . ثانيهما : أنّ للبنت المنفردة المال كلّها . أمّا الأوّل ، فقد دلّت على ذلك عدّة نصوص . منها : معتبرة موسى بن بكر الواسطي ، عن عليّ بن سعيد ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله وأبي جعفر ( ع ) كما في حديث : « ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها » « 3 » . ومنها : صحيح بكير بن أعين عن أبي جعفر ( ع ) في حديث ، قال : « ولا تزاد الأنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 498 : 12 . ( 2 ) . مستند الشيعة 171 : 19 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 132 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 3 . .