تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
2 . ما إذا انفرد الامّ . 3 . ما لو اجتمع الأبوان . أمّا إذا انفرد الأب ، فالمال كلّه له قرابةً . واستدلّ لذلك في « الجواهر » بآية اولي الأرحام « 1 » ؛ حيث قال : « فإن انفرد الأب عمّن في درجته والزوج ، فالمال له قرابة ؛ لآية اولي الأرحام . وإن انفردت الامّ فلها الثلث فرضاً والباقي ردّ عليها » « 2 » . واستدلّ في « المستند » « 3 » في الموردين أي انتقال المال كلّه إليهما عند انفرادهما بالإجماع ، وبآية : اولُوا الأرْحامِ ، وبالنصوص الخاصّة . وهو الأتمّ الأصحّ . من هذه النصوص رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : « كان أمير المؤمنين ( ع ) يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة ، فهو أحقّ بالمال » « 4 » ؛ حيث دلّ على أنّ الوارث بالقرابة أحقّ من غيره بالميراث . وفيه : مضافاً إلى ضعف سنده أنّ إطلاقه يشمل غير الأب والامّ أيضاً ، كالجدّ بل غيره وهو غير قابل للالتزام . وأيضاً استدلّ لذلك بروايات هي أضعف دلالة من الرواية المزبورة ، بل أجنبيّة عن المقام ، إلا ما رواه العيّاشي في تفسيره عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) في قوله الله عزّ وجلّ : وَاولُوا الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله « 5 » ، « إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض ؛ لأنّ أقربهم
هامش
( 1 ) . الأنفال ( 8 ) : 75 ؛ الأحزاب ( 33 ) : 6 . ( 2 ) . جواهر الكلام 111 : 39 112 . ( 3 ) . مستند الشيعة 161 : 19 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 68 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 5 ) . الأنفال ( 8 ) : 75 ؛ الأحزاب ( 33 ) : 6 . .