( مسألة 1 ) : لو انفرد الأب ، فالمال له قرابةً ، أو الامّ ، فلها الثلث فرضاً والباقي يردّ عليها ، ولو اجتمعا ، فللُامّ الثلث فرضاً ، والباقي للأب إن لم يكن للُامّ حاجب ، وإلا فلها السدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئاً وإن حجبوا ( 1 ) .
شرح
وأمّا الكتاب ، فدلّ عليه قوله : اولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله « 1 » . وقوله : يُوصِيكُمُ الله فِي أولادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ فَإنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا مَا تَرَكَ وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَها النّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبَواهُ فَلُامّهِ الثُّلُثُ « 2 » .
فدلّت الآية الأولى على تقديم الطبقة الأولى على سائر الورّاث . لكن دلالتها إنّما تتمّ بضميمة النصوص المفسّرة ؛ لعدم ارتباط سياقها بالإرث . وقد دلّت الثانية على تفصيل سهام الأبوين والأولاد .
وأمّا السنّة ، فهي متواترة « 3 » ومتفرّقة في مختلف أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، لا حاجة هاهنا لذكرها ، فراجع . وسيأتي ذكرها في خلال المسائل الآتية .
حكم انفراد الأب والامّ واجتماعهما
1 يقع الكلام هاهنا في ثلاثة فروع : 1 . ما إذا انفرد الأب ؛ بأن لا يكون وارث غيره .هامش
( 1 ) . الأنفال ( 8 ) : 75 ؛ الأحزاب ( 33 ) : 6 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 11 .
( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 91 : 26 و 100 109 و 115 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 1 ، 4 ، 5 ، 7 ، 9 . .