تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
( مسألة 2 ) : لو انفرد الابن فالمال له قرابةً ، ولو كان أكثر فهم سواء ، ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، والعصبة لا نصيب لها ، وفي فيها التراب . ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً ، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم ؛ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ ( 1 ) .
شرح
ولكنّه بشرط عدم وجود الحاجب وهو الأولاد والإخوة والأخوات من الأب والامّ أو من الأب . ومع وجود الحاجب ترث الامّ السدس بالفرض والباقي للأب بالقرابة . وإنّ الإخوة لا يرثون ؛ لأنّهم من الطبقة الثانية ، وإن يحجبون . ولكن روي عن ابن عبّاس ردّ الباقي إلى الإخوة الحاجبين ، لكنّه شاذّ لا قائل به من فقهائنا ، كما أشار إليه في « الجواهر » « 1 » . وقد سبق تفصيل البحث في الحجب عن الامّ وشرائطه في الثامن من أقسام حجب النقصان .

حكم انفراد الابن والبنت واجتماعهما

1 الكلام يقع تارة : في حكم اجتماع الابن والبنت ، وأخرى : في حكم انفرادهما . أمّا حال اجتماع الذكور والإناث من الأولاد ، فلا إشكال ولا خلاف في أنّ للذّكر منهم مثل حظّ الأنثيين . وقد صرّح بذلك في الكتاب بقوله : ي وصِيكُمُ الله فِي أولادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ « 2 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 112 : 39 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 11 . .