تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
وتدلّ على ذلك نصوص واردة فيما يترتّب على ذلك من الفروع ، ستأتي بيانها في خلال البحوث القادمة ، إن شاء الله . الثانية : ما يترتّب على ذلك من الفروع ، ذكر السيّد الماتن ( قدس سره ) ، ثلاثةً منها . أحدها : لو اجتمع الأبوان مع أولاد الميّت الذكور والإناث . فيعطى سهم الأبوين ، وهو السدس ، ثمّ الباقي للأولاد بالقرابة للذّكر مثل الأنثيين . والدليل على سهم الأبوين قوله تعالى : وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ « 1 » . وعلى سهم الأولاد قوله تعالى : يُوصِيكُمُ الله فِي أولادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ « 2 » . وقد ادّعى في « المستند » « 3 » الإجماع على خصوص ذلك . ولكن استدلّ في « الجواهر » « 4 » بالآيتين المزبورتين خالياً عن ذكر الإجماع . ثانيها : حكم اجتماع الأبوين بلا ولد . فللُامّ السدس مع وجود الحاجب ، والثلث مع عدمه . وعلى أيّ حالٍ يكون الباقي بعد إعطاء سهم الامّ للأب بالقرابة . وقد دلّ على ذلك من الكتاب صريح قوله تعالى : فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبَواهُ فلُامّهِ الثُلُثُ فَإنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلُامّهِ السُّدُسُ « 5 » ؛ حيث دلّ على فرض الامّ مع عدم الولد دون الأب ، فلا محالة يرث بالقرابة . ومن السنّة النصوص المستفيضة « 6 » . وإليك نبذة منها .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 3 ) . مستند الشيعة 177 : 19 . ( 4 ) . جواهر الكلام 113 : 39 . ( 5 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 115 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 9 . .