شرح
رجل مات وترك أخويه من امّه وأبويه ؟
» قال : قلت : السدس لُامّه ، وما بقي فللأب ، فقال ( ع ) : «
من أين هذا ؟
» قلت : سمعت الله عزّ وجلّ يقول في كتابه العزيز : فِإنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلُامّهِ السُّدُسُ فقال ( ع ) لي : «
ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب ، إذا كان الإخوة من الامّ ، لم يحجبوا الامّ عن الثلث
» « 1 » .
ثالثها : ما لو اجتمعت الأخت والأخوات من الأبوين مع الجدّ الامّي .
فقد حكم السيّد الماتن حينئذٍ بأنّ للُاخت أو الأخوات من قبل الامّ فرضيهما وأنّ الباقي للجدّ الامّي بالقرابة .
ولكنّ المستفاد من النصوص كما سيأتي أنّ إرث كلّ من الأجداد نصيب من يتقرّبون به .
كما صرّح في « الشرائع » بقوله : « ولو كان جدّاً أو جدّة أو هما لُامّ ، وجدّاً وجدّة أو هما لأبٍ ، كان لمن يتقرّب منهم بالامّ الثلث بالسويّة ، ولمن يتقرّب بالأب الثلثان ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين » « 2 » .
وعلّل لذلك في « الجواهر » بعد الشهرة ، بل الإجماع بقوله : « لعموم ما دلّ على إرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به . ومن المعلوم أنّ نصيب الامّ الثلث والأب الثلثان ، فيرث قريب كلّ منهما نصيبه » « 3 » .
واستدلّ لهذا العموم بعدّة نصوص دلّت على أنّ للجدّ الأبي الثلثين وللجدّ الاميّ الثلث « 4 » .
وفي خصوص المسألة المبحوث عنها في المقام قال : « نعم بقي شيء :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 117 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 2 ) . شرائع الإسلام 27 : 4 .
( 3 ) . جواهر الكلام 152 : 39 .
( 4 ) . جواهر الكلام 152 : 39 153 . .