تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
رجل مات وترك أخويه من امّه وأبويه ؟ » قال : قلت : السدس لُامّه ، وما بقي فللأب ، فقال ( ع ) : « من أين هذا ؟ » قلت : سمعت الله عزّ وجلّ يقول في كتابه العزيز : فِإنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلُامّهِ السُّدُسُ فقال ( ع ) لي : « ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب ، إذا كان الإخوة من الامّ ، لم يحجبوا الامّ عن الثلث » « 1 » . ثالثها : ما لو اجتمعت الأخت والأخوات من الأبوين مع الجدّ الامّي . فقد حكم السيّد الماتن حينئذٍ بأنّ للُاخت أو الأخوات من قبل الامّ فرضيهما وأنّ الباقي للجدّ الامّي بالقرابة . ولكنّ المستفاد من النصوص كما سيأتي أنّ إرث كلّ من الأجداد نصيب من يتقرّبون به . كما صرّح في « الشرائع » بقوله : « ولو كان جدّاً أو جدّة أو هما لُامّ ، وجدّاً وجدّة أو هما لأبٍ ، كان لمن يتقرّب منهم بالامّ الثلث بالسويّة ، ولمن يتقرّب بالأب الثلثان ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين » « 2 » . وعلّل لذلك في « الجواهر » بعد الشهرة ، بل الإجماع بقوله : « لعموم ما دلّ على إرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به . ومن المعلوم أنّ نصيب الامّ الثلث والأب الثلثان ، فيرث قريب كلّ منهما نصيبه » « 3 » . واستدلّ لهذا العموم بعدّة نصوص دلّت على أنّ للجدّ الأبي الثلثين وللجدّ الاميّ الثلث « 4 » . وفي خصوص المسألة المبحوث عنها في المقام قال : « نعم بقي شيء :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 117 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 10 ، الحديث 2 . ( 2 ) . شرائع الإسلام 27 : 4 . ( 3 ) . جواهر الكلام 152 : 39 . ( 4 ) . جواهر الكلام 152 : 39 153 . .