شرح
الثانية : الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت ، وكذا الجدّ مطلقاً يرث بالقرابة .
الثالثة : الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مطلقاً ، سواء كانوا وحدهم أو مع الأخوات متعدّداً ، أم واحداً .
الرابعة : جميع أصناف الطبقة الثالثة ، من العمومة والخؤولة وأولادهم ، فهؤلاء كلّهم يرثون بالقرابة .
والوجه في عدم إرث هؤلاء بالفرض وتعيّن إرثهم بالقرابة ، أنّه لم يُذكر لهم في الموارد المذكورة فرض في الكتاب ولا في السنّة .
ففي « الشرائع » بعد تقسيم الورّاث إلى من لا يرث إلا بالفرض ، ومن يرث تارة : بالفرض وأخرى : بالقرابة قال : « ومن عدا هؤلاء لا يرث إلا بالقرابة » « 1 » . وقد علّله في « الجواهر » بقوله : « لعدم الفرض لهم » .
وفي « المسالك » فسّر الوارث بالفرض وبالقرابة بقوله : « المراد بالوارث بالفرض من سمّى الله له سهماً معيّناً في كتابه العزيز ، وبمن يرث بالقرابة من لم يسمّ له سهماً مخصوصاً وإنّما حكم بإرثه إجمالًا ، كقوله تعالى : يُوصِيكُمُ الله فِي أولادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ فلم يجعل للأولاد عند الاجتماع سهماً معيّناً وإن كان قد فاضل بينهم في جملة التركة كما ذكر ، وكإرث الأعمام والأخوال الداخلين فيه بعموم آية أولوا الأرحام » « 2 » .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 10 : 4 .
( 2 ) . مسالك الأفهام 13 : 13 . .