شرح
أمّا بدون الحاجب ، فدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : في رجل مات وترك أبويه ، قال : «
للأب سهمان وللُامّ سهم
» « 1 » . وذلك لأنّ المفروض في كلامه ( ع ) عدم وجود الولد والحاجب للُامّ ، ففرضها حينئذٍ الثلث . فالباقي وهو الثلثان للأب قهراً .
ومثلها صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( ع ) أو عن أبي جعفر ( ع ) : في رجل مات وترك أبويه ، قال : «
للُامّ الثلث وللأب الثلثان
» « 2 » .
ونظيرهما خبر أبي بصير وأبان بن تغلب « 3 » .
وأمّا مع الحاجب ، فقد دلّ عليه صحيح عمر بن اذينة في حديث ، قال : قلت لزرارة : حدّثني رجل عن أحدهما ( ع ) في أبوين وإخوة لُامٍّ أنّهم يحجبون ولا يرثون ، فقال : «
هذا والله هو الباطل ، ولا أروي لك شيئاً . والذي أقول لك والله هو الحقّ : أنّ الرجل إذا ترك أبوين ، فلُامّه الثلث ولأبيه الثلثان في كتاب الله عزّ وجلّ . فإن كان له إخوة ؛ يعني الميّت ؛ يعنى إخوة لأب وامّ أو إخوة لأب ، فلُامّه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله
» « 4 » .
ولا يخفى : أنّ هذا الحديث قول زرارة . والمقصود أنّ الذين يحجبون ولا يرثون إنّما هم الإخوة لأب وامّ ، أو لأب .
وصحيح زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : قال ( ع ) لي : «
يا زرارة ما تقول في
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 115 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 116 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 9 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 115 : 26 116 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 9 ، الحديث 2 و 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 118 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 10 ، الحديث 4 . .