( مسألة 3 ) : الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة ، وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت ، وكذا الجدودة مطلقاً والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم ، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم ، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض ( 1 ) .
شرح
بشروط . وقد سبق البحث عن ذلك تفصيلًا في القسم الثامن من أقسام حجب النقصان ، فراجع .
4 . الإخوة من الامّ ؛ حيث تمنعهم من الزيادة الأخت من الأبوين ، أو الأب ، والأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب ، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب .
كلّ هؤلاء يمنعون الإخوة من الامّ عن ردّ ما زاد سهم فريضتهم ، وهو السدس لواحد منهم والثلث للأكثر . وقد سبق البحث عن دليل ذلك في القسم السادس ، من أقسام حجب النقصان .
وهاهنا قسم خامس ، وهو الأخ الواحد الامّي أو الأخت الواحدة من الامّ ؛ حيث تمنعهما الأخوات من الأبوين عن فرضهما ، وهو السدس ، وقد سبق البحث عن هذا القسم أيضاً في السادس من أقسام حجب النقصان .