تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
( مسألة 4 ) : لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، فالفرض للوارث بالفرض ، والباقي للوارث بالقرابة ، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور والإناث يُعطى فرض الأبوين وهو السدسان ، والباقي للأولاد بالقرابة ، ولو كان الوارث الأبوين ، فللُامّ السدس مع وجود الحاجب ، والثلث مع عدمه فرضاً ، والباقي للأب قرابة ، ولو اجتمعت الأخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الامّ فالفرض للُاخت أو الأخوات والباقي للجدودة بالقرابة ، وهكذا غير ما ذكر ( 1 ) .
شرح

حكم اجتماع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة

1 الكلام في هذه المسألة يقع في أمرين : الأولى : دليل قاعدة تقدّم الوارث بالفرض على الوارث بالقرابة عند اجتماعهما ، ومأخذ الحكم بإعطاء سهم الوارث بالفرض أوّلًا ، ثمّ إعطاء الوارث بالقرابة ما بقي من التركة . والدليل على ذلك هو الإجماع ، كما صرّح به في « الجواهر » في ذيل كلام صاحب « الشرائع » بقوله : « وإن لم يكن المساوي في الطبقة ذا فرض ، كان له ما بقي بعد أن أخذ ذو الفرض فرضه ، بلا خلاف ولا إشكال . مثاله : أبوان أو أحدهما وابن ؛ فإنّ الابن معهما لا فرض له ، أو أب وزوج أو زوجة ؛ فإنّه لا فرض له مع عدم الولد ، أو ابن وزوج أو زوجة ؛ إذ لا فرض له ، أو أخ وزوج أو زوجة ، أو غير ذلك ممّا هو غير خفيّ » « 1 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 13 : 39 ، 14 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 225 | علي أكبر السيفي المازندراني