شرح
ولكن هذه القاعدة استثنيت في موارد . والسيّد الماتن ( قدس سره ) تعرّض في هذه المسألة لموارد استنثاء هذه القاعدة . وهذه الموارد أربعة .
1 . الزوجة مطلقاً ، سواء كان معها وارث غيرها أم لا ؛ فلا يردّ عليها ما زاد عن فريضتها ، بل يُردّ إلى سائر الورثة . وإن لم يكن هناك وارث غيرها ، يُردّ إلى الإمام ( ع ) . وقد سبق البحث عن ذلك مفصّلًا في ذيل المسألة الثانية من موانع الإرث ، فراجع .
وقد صرّح أكثر الفقهاء بعدم الردّ على الزوجة مطلقاً ، بلا فرق بين وجود وإرث غيرها وعدمه ، وبين زمان حضور الإمام ( ع ) وبين غيبته .
كما في « الشرائع » ، و « المسالك » و « الجواهر » و « الرياض » « 1 » وغيرها .
والوجه في ذلك إطلاقات ما دلّ على منع ردّ الزائد من الفرض على الزوجة حتّى مع عدم وارث ، فضلًا عمّا إذا كان هناك وارث . وقد سبق ذكر هذه النصوص والبحث عنها .
2 . الزوج ، كما صرّح به في « الشرائع » بقوله : « ولا على الزوج مع وجود وارث عدا الإمام ( ع ) » . وزاد في « الجواهر » : « بل ينتقل الزائد إلى غيرهما أي الزوج والزوجة من الورثة ، على حسب طبقات الإرث » « 2 » .
لكن هذا إذا كان هناك وارث غير الإمام ( ع ) . أمّا إذا لم يكن وارث غير الإمام ( ع ) ، فالأقوى وجوب ردّ الزائد على الزوج . وقد سبق تفصيل البحث عن ذلك في المسألة الثانية من موانع الإرث .
3 . الامّ ؛ حيث تمنعها الإخوة والأخوات عن الزائد عن السدس فريضةً وردّاً
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 10 : 4 ؛ مسالك الأفهام 17 : 13 ؛ جواهر الكلام 12 : 39 ؛ رياض المسائل 494 : 12 .
( 2 ) . جواهر الكلام 39 : 12 . .