تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
( مسألة 2 ) : لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض : منها : الزوجة مطلقاً ، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام ( ع ) . ومنها : الزوج ، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره ، إلا مع انحصار الوارث به وبالإمام ( ع ) ، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه . ومنها : الامّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم . ومنها : الإخوة من الامّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب ، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم ( 1 ) .
شرح

من تردّ الزيادة عليه من أرباب الفروض

1 مقتضى القاعدة وجوب ردّ الزيادة إلى ذي الفرض إذا لم يكن معه مساوٍ في طبقته ، كما صرّح بذلك في « الشرائع » و « الجواهر » وغيرهما . قال في « الشرائع » : « وإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصبه ، فإن لم يكن معه مساوٍ ، كان الردّ عليه ، مثل بنت مع أخ ، أو أخت مع عمّ ، فلكلّ واحدة نصيبها والباقي يردّ عليها ، لأنّها أقرب » « 1 » . وفي « المسالك » في ذيل كلام صاحب « الشرائع » قال : « هذه قاعدة إجمالية في بيان مستحقّ التركة بطريق الفرض والقرابة . ومحصّلها : أنّ الوارث إن لم يكن ذا فرض فالمال له ، اتّحد أم تعدّد . وإن كان ذا فرض أخذ فرضه . فإن تعدّد ، أخذ كلّ واحد فرضه ، فإن فضل شيء ردّ على ذوي الفرض بحسبه ، إن فقد غيره في طبقته » « 2 » .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 10 : 4 ؛ جواهر الكلام 12 : 39 ؛ مسالك الأفهام 16 : 13 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 17 : 13 . .