شرح
ثلاثة أسهم . ولإخوتها من امّها الثلث ؛ سهمان ، الذكر والأنثى فيه سواء . وبقي سهم للإخوة والأخوات من الأب للذّكر مثل حظّ الأنثيين ؛ لأنّ السهام لا تعول ولأنّ الزوج لا ينقص من النصف ولا الإخوة من الامّ من ثلثهم ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحداً فله السدس
» « 1 » .
قوله ( ع ) : «
لأنّ الزوج . . .
» صريح في عدم ورود النقص على الزوج والكلالة . وقوله : «
وبقي سهم للإخوة إلى قوله لأنّ السهام لا تعول
» يدلّ على اختصاص وروده بالإخوة والأخوات من الأب .
وفي خبره الآخر عن أبي جعفر ( ع ) في قوله ( ع ) : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِى الكَلالَةِ « 2 » قال ( ع ) : «
إنّما عنى الله : الأخت من الأب والامّ والأخت من الأب ، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ . . . وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنِ . فهؤلاء الذين يزادون وينقصون . وكذلك أولادهم يزادون وينقصون
» « 3 » . فإنّ ذيل هذه الرواية صريح في ورود النقص على الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب وأولادهم .
ودلالة هذه الطائفة أيضاً على المطلوب واضحة وضعف أسنادها منجبر باتّفاق الأصحاب .
وحاصل مفاد نصوص المقام : أنّ النقص لا يرد على ثلاث طوائف :
1 الأبوان . 2 الزوجان . 3 الكلالة وهم الإخوة والأخوات من الامّ . وأنّ النقص إنّما يردّ على الأولاد والإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 84 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 7 ، الحديث 17 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 176 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 84 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 7 ، الحديث 18 . .