تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
ثلاثة أسهم . ولإخوتها من امّها الثلث ؛ سهمان ، الذكر والأنثى فيه سواء . وبقي سهم للإخوة والأخوات من الأب للذّكر مثل حظّ الأنثيين ؛ لأنّ السهام لا تعول ولأنّ الزوج لا ينقص من النصف ولا الإخوة من الامّ من ثلثهم ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحداً فله السدس » « 1 » . قوله ( ع ) : « لأنّ الزوج . . . » صريح في عدم ورود النقص على الزوج والكلالة . وقوله : « وبقي سهم للإخوة إلى قوله لأنّ السهام لا تعول » يدلّ على اختصاص وروده بالإخوة والأخوات من الأب . وفي خبره الآخر عن أبي جعفر ( ع ) في قوله ( ع ) : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِى الكَلالَةِ « 2 » قال ( ع ) : « إنّما عنى الله : الأخت من الأب والامّ والأخت من الأب ، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ . . . وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنِ . فهؤلاء الذين يزادون وينقصون . وكذلك أولادهم يزادون وينقصون » « 3 » . فإنّ ذيل هذه الرواية صريح في ورود النقص على الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب وأولادهم . ودلالة هذه الطائفة أيضاً على المطلوب واضحة وضعف أسنادها منجبر باتّفاق الأصحاب . وحاصل مفاد نصوص المقام : أنّ النقص لا يرد على ثلاث طوائف : 1 الأبوان . 2 الزوجان . 3 الكلالة وهم الإخوة والأخوات من الامّ . وأنّ النقص إنّما يردّ على الأولاد والإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 84 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 7 ، الحديث 17 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 176 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 84 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 7 ، الحديث 18 . .